حوار مفتوح

المثقف في حوار مفتوح مع ماجد الغرباوي (248): المنهج البديل والأخلاق

majed algharbawi4خاص بالمثقف: الحلقة الثامنة والأربعون بعد المئتين، من الحوار المفتوح مع ماجد الغرباوي، حيث يواصل حديثه عن الأخلاق:

 المبادئ الأخلاقية

ماجد الغرباوي: طالما أكدت على ضرورة طرح منهج بديل لاستنباط الأحكام الشرعية، يواكب مستجدات التطور الحضاري، ويضمن أحكاما وفتاوى لا تجافي القيم الأخلاقية الأصيلة وما اتفق عليه العقلاء حول حقوق الإنسان، بعيداً عن أية دوافع أيديولوجية. بينما دأب المنهج الفقهي على تهميش الأخلاق، وفاء لمقدماته الكلامية والأصولية، وقد ذكرت في حينها أمثلة، مع مجموعة مبررات لطرح منهج بديل. وأضيف: نحن نطمح لأحكام فقهية تواكب تطور لوائح حقوق الإنسان، وتكف عن تكريس دونية المرأة، وعبودية البشر، وتبرير الاستبداد، والجمود على حرفية النصوص، والاستخفاف بالإنسان. منهج يقدم العقل على النص. يرتكز لنسق عقدي مغاير، ويقدم فهما جديدا للدين، تتجلى فيه مركزية الإنسان، وتكون الأولوية له ولمصالحه ومستقبله. وهذا لا يعني التبعية وهدر قيم الدين، بل يعني فهما جديد للدين في إطار رسالته الإنسانية. إن منظومة القيم والمبادئ التي يؤمن بها الفقيه تنعكس على استنباط الأحكام الشرعية، لذا يجب اولاً، تركيز العمل النقدي على مرجعياته العقدية والفكرية. وتكون فتاواه وآراؤه دالة على مضمراته المعرفية وطريقة تفكيره وأولوياته. وهذا عمل ضروري جدا، للوصول إلى صيغ تشريعية جديدة، بمنأى عن وهم القداسة والكمال المطلق الذي يوحي به مفهوم "اجتهاد"، عندما يقصي الشك والارتياب بعلمية وموضوعية العملية الاستنباطية. بينما الحقيقة أن عملية استنباط الحكم الشرعي ليست بريئة ولا حيادية. وتتأثر بمرجعيات الفقيه وقبلياته وثقافته وعقيدته، وبأدلته ومقدماته ومنهجيته في استنباط الحكم وإصدار الفتوى. فالمفهوم يتستر على مضمرات عملية الاستنباط. وقد أشرت في مناسبة سابقة إلى تفاوت آراء الفقهاء تبعا لاختلاف مبانيهم العقدية والأصولية والرجالية. أعيد استعراضها تأكيدا لما تقدم:

- فثمة فرق بين من يؤمن أو لا يؤمن بالمقولات الكلامية كالجبر والاختيار، والقدر والإرجاء، وفاعل الكبيرة، وغيرها. في ضوئها يحدد الفقيه موقفه الشرعي من سلوك الخليفة والسلطان والحاكم الأعلى، فلا يحكم بفسقه، مهما تمادى في ظلمه وسفكه للدماء، لأن فعل المكلف مشروط بالقدرة والاستطاعة، فيرجأ أمر المجبر (مسلوب الإرادة) إلى الله. لكن لماذا يحاسب غيره، ولماذا فرض عقوبات مطلقة كالحدود والقصاص؟. ثم أليس في تأسيس هذه المقولات التفاف على حكم العقل وذائقة العقلاء بل والناس جميعا؟ فالظلم قبيح من أي شخص صدر، وغير المؤمن أيضا يحكم بقبحه، حينما يحتكم لعقله وضميره ومروءته. وما حكم به العقل حكم به الشرع.

- وفرق بين الفقيه الذي يؤمن بالإنسان الخليفة ومن يؤمن بالإنسان العبد. وبين من يؤمن بإطلاق الأحكام الشرعية لكل زمان ومكان، وبين من يرتهن فعلية الحكم بفعلية موضوعه.

- وتختلف الفتوى بين من يؤمن بالقرآن مصدرا وحيدا للتشريع، ومن يعتبر السنة النبوية مكمّلاً له في تشريع الأحكام الشرعية، وثالث يؤمن إضافة لهما بعصمة أئمة أهل البيت وحجية أقوالهم، ويمتد عنده عصر التشريع إلى القرن الرابع.

- والأمر سيختلف بين من يعتقد بحق النبي في التشريع، فيعمل بجميع رواياته، ومن يعتقد بحقه في بيان وشرح الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب الكريم، فيؤخذ بالروايات التي لها جذر قرآني.

- والنتيجة ستختلف بين من يؤمن بحجية الدليل اللفظي فقط، ومن يؤمن بالدليلين اللفظي والعقلي. وفرق بين من يؤمن بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ومن لا يؤمن بها.

- ويختلف مفهوم صحة الحديث وحجيته بين من يؤمن بصحة مطلق الصحاح وغيره، حيث أن جميع المذاهب لديها أصول حديثية يختلفون حول حجية رواياتها.

- وعلى صعيد التوثيق يختلف من يؤمن بعدالة الصحابة وعصمة الأئمة عن غيرهم. ومن يشترط العدالة في توثيق الراوي، أو يكتفي بوثاقته.

- وأيضا يتأثر بمن يشترط صحة مذهب الراوي وعقيدته عمن لا يشترط. فكثير من الثقات ترفض رواياتهم، وتسقط عدالتهم ووثاقتهم بسبب إنتمائهم المذهبي. فالقضية تخرج عن الموضوعية، فكيف لا يتحيّز الفقيه في مبانيه وفتاواه؟. (أنظر كتابي: النص وسؤال الحقيقة، نقد مرجعيات التفكير الديني، ص144- 143).

المنهج البديل والأخلاق

يدور استنباط الأحكام الشرعية مدار أدلتها. وعندما يصدر الفقيه حكما أو فتوى يصدرها بناء على وجود دليل. وذات الأمر بالنسبة للقواعد الفقهية، تستدعي وجود دليل أو أدلة لاعتمادها قاعدة فقهية تكون حاكمة على الأدلة الأولية. فهل ثمة أدلة يمكن الاستدلال بها على صياغة قاعدة فقهية أخلاقية، تكون حاكمة على الأدلة الأولية؟. علماً لا توجد أدلة لفظية كما بالنسبة لقاعدتي نفي الحرج ونفي الضرار. وكلتاهما قاعدة فقهية حاكمة على الأدلة الأولية بموجب أدلة لفظية، آيات أو روايات معتبرة.

والأدلة بشكل عام: إما أن تؤدي إلى الحكم الشرعي. أو لا تؤدي إلى العلم به، فتعتبر أدلة ناقصة. الأولى التي تفضي إلى الجزم والقطع بالحكم تستمد حجيتها من حجية القطع. وتسمى بـ"الأدلة القطعية". فتكون حجة بحكم العقل الذي يحكم بحجية القطع. وهنا يتحتم على الفقيه الارتكاز له في استنباط الحكم الشرعي. ويضرب الأصوليون مثلا بالقانون القائل: "كلما وجب الشيء وجبت مقدمته". فهذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب مقدمة العبادات. (أنظر كتاب: دروس في علم الأصول). وأما القسم الثاني من الأدلة، فتبقى مرتهنة في حجيتها إلى الشارع. فإن جعلها حجة تأخذ حكم الدليل القطعي وإلا لا يكون حجة مطلقا.

ثم أن الأدلة سواء كانت قطعية أم لا، تنقسم إلى قسمين:

1- دليل شرعي: وهو كل ما صدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي، فيشمل القرآن والسنة، رغم الخلاف حول دائرة حجية السنة، هل هي مطلقة أم مقيدة؟. وهل تشمل سُنة الصحابة والأئمة أم لا؟.

2- دليل عقلي: جميع القضايا التي يدركها العقل، ويمكن أن يُستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة، بأن: "إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته". (المصدر نفسه).

فالدليل العقلي إذاً دليل شرعي حجة. وهذا ما نريده. فكما أن الأدلة اللفظية حجة فالدليل العقلي أيضا حجة لا فرق بينهما، بل يتقدم الدليل العقلي على الشرعي إذا لم يكن الثاني نصا صريحا في مورده. فالدليل العقلي أقوى حجة ودلالة. ومادام كذلك فهل يمكن الاستدلال به على ثبوت قاعدة فقهية أخلاقية أم لا؟ وهل ستكون القاعدة حجة مطلقاً أم مشروطة؟.

إشكالية العلاقة بين الفقه والأخلاق

كان الحديث ومايزال عن التعارض بين الأحكام الشرعية والأخلاق،  ونحن بصدد تأسيس منهج يتضمن آلية نتفادى بها التعارض بينهما.  فثمة أحكام فقهية تتعارض مع القيم الأخلاقية وفق منطق العقل والذائقة الإنسانية. وهي تلك الأحكام التي تتعارض ظاهرا مع مبادئ الحرية وحقوق الإنسان. مثالها، جملة من أحكام المرأة، وأحكام العبودية. وقد مرّ الكلام مفصلّا حول حقيقة التعارض. وقد اقترحت في حينه فرضية لرفع التعارض بين الأحكام والأخلاق، مفادها: (ليست الأحكام في الشرائع السماوية معطى نهائيا، بل أن تشريعها يجري وفقا لمتطلبات الواقع ومقتضيات الحكمة ومبادئ التشريع التي يمكن للعقل إدراكها، وتحديد فعليتها، وتوظيفها لملء منطقة الفراغ التشريعي، في إطار أخلاقي، بعيدا عن وصايا الفقهاء). وهو منهج مغاير للمنهج المتداول في الدراسات الفقهية الذي يرتهن شرعية الأحكام لقدسيتها، وبالمعنى الدوغمائي لمفهوم قداسة النصوص، الذي يفقدها مرونتها. فإن ارتهان حجية الأحكام لملاكاتها ومدى وفائها لمقتضيات الحكمة ومبادئ التشريع، يؤكد نسبيتها وعدم إطلاقها. مما يمنحها مرونة تمكنها من مواكبة الوعي البشري، وما تمليه القيم الحضارية العادلة. فما كان واجبا في زمن ما، ليس بالضرورة يكون كذلك في ظرف مغاير زمانا. وهذا فهمٌ جديد للحكم الشرعي، لا يمكن معه تصور وقوع التعارض بين الأحكام الشرعية والقيم الأخلاقية الأصيلة. كما يحرر عملية استنباط الأحكام الشرعية من قيمومة الفقيه، واحتكاره للسلطة الدينية على أساس اختصاصه بها. وستختلف وفقا لهذا التصور آلية عملية الاستنباط الأحكام ليشترك بها مجموعة متخصصين لدارسة موضوع الحكم، وشروط فعليته.

نخلص، أن سبب عجز الفقه على مواكبة التطورات الحضارية في مجال حقوق الإنسان والقضاء وغيرهما يعود لمنهج استنباط الأحكام. وجملة مقدمات ومقولات وقضايا تتوقف عليها عملية الاستنباط، أهمها:  

أولاً: ارتكاز الفقيه إلى قيم العبودية في فهم الدين وعلاقة الفرد بخالقه. وهي رؤية كلامية قبل أن تكون فقهية، لازمها أولوية التشريع على الإنسان. فينحاز المفتي لا شعوريا للاحتياط والتشدد، لضمان رضا الخالق الذي رسم له الفكر الكلامي صورة قاسية، متجهمة، يرتعد غضباً إذا قهقه الإنسان ضاحكا ما لم يستغفر سبع مرات!!!. وهذا يعارض منطق الكتاب: (وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ). ويتنافى مع شرط التكليف: (لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا). قد يُقال بأنها أحكام شرعية، خاصة أحكام القرآن، مطلقة، والمورد لا يخصص الوارد. والجواب: إن أحكام الشريعة نصوص. وعلى الفقيه فقه النص ضمن شروطه التي منها فعلية موضوعه. وليس الجمود على حرفيته وظاهره. وبشكل أدق، إن حجية الدليل لا تتحقق بمجرد ثبوت النص، بل بجميع ما يتعلق به من شروط وقرائن بما فيها الظروف الزمانية والمكانية وأسباب النزول. ونحن نؤكد أن المورد لا يخصص الوارد غير أنه يكشف عن شروط فعلية الموضوع الذي تتوقف عليه فعلية الحكم. ثم لا فعلية لأي حكم يتعارض مع القيم الأخلاقية وفقا لفرضيتنا المتقدمة. وبالتالي الحكم ناظر لمصلحة الإنسان، فحريته وكرامته ومصالحه مأخوذة في فعلية الأحكام، فتكون حاكمة عليه. فأولوية التشريع على مصالح الإنسان تتعارض مع منطق الكتاب: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍۢ)، (ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ)، (لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)، (وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ).

إذاً، فثمة قبليات تفرض محدداتها على استنباط الحكم الشرعي. قبليات ثقافية تنتمي لقيم العبودية والاستبداد، وترهن العقل الفقهي لنسق عقدي كلامي إقصائي، يفرض سلطته على عملية استنباط الأحكام الشرعية. نسق ينتمي للقرون الهجرية الأربعة الأولى، يجسد روح الاستبداد ويعكس حجم الصراع على السلطة، وكان سببا رئيسا وراء صياغة المقولات الكلامية لأصول الدين. وما لم يتحرر الفقيه من دوغمائيات نظرية العبودية، يبقى الفقه أداة لتكريس الانقياد والاستسلام والتبعية، بينما تشهد لوائح حقوق الإنسان مراجعات نقدية مستمرة لتقويمها، من أجل كرامة الإنسان تفضح فقه الكهوف المظلمة.

ثانياً: عدم اعتبار العقل العملي معيارا للقيم الأخلاقية، عندما دأب المنهج الفقهي التقليدي على تهميشها، وفاء لمقدماته الكلامية والأصولية، التي في مقدمتها: "أن الحُسن والقُبح شرعيان لا عقليان". وأن "الحَسن ما أمرت به الشريعة، والقبيح ما نهت عنه"، وليسا مستقلين بذاتهما، كي تكون الأخلاق حاكمة على الأدلة الأولية للأحكام الشرعية، بعد توسعة مفهوم الشريعة ليرادف مفهوم الرأي الفقهي، رغم بشريته. وهذه القاعدة كانت وراء تراجع الأخلاق، وصدور جملة أحكام وتشريعات تتعارض مع القيم الأخلاقية، وقد استشهدت في حينه بمجموعة أمثلة، كإباحة المال العام، وهدر كرامة المرأة والإنسان، والحيل الشرعية. وهذه مشكلة أساسية تتعلق بإيمان الفقيه وعقيدته ورؤيته للعالم، ونسق المقولات الكلامية. وبالتالي من يتبنى الرأي الأشعري بالنسبة للأخلاق والعقل العملي، يرفض كل محاول تؤسس لقاعدة أخلاقية حاكمة على الأدلة الأولية. غير أني ذكرت مجموعة أدلة على بطلان الرأي الأشعري وترجيح الرأي المعتزلي، ليكون العقل معيارا للأخلاق، ومرجعا للقيم الأخلاقية.

وبالتالي، لا حل أمام العقل الدوغمائي وعدم يقظة الوعي سوى محاولة أصولية ترمي لجعل الأخلاق "حاكمة" على الأدلة. تمنع إطلاقها في حالات التعارض بينها وبين الحكم. وهذا جوهر المنهج البديل لاستنباط الأحكام الشرعية، إضافة إلى تأسيس قواعد أصولية وفق معطيات العلوم الإنسانية الحديثة، وما توصلت له علوم اللغة واللسانيات والسيمياء الهرمنيوطيقا، وكل ما يرتبط بفهم النص ودلالاته. كل هذا وفقا لما أتبناه حول حجية رأي الفقيه، فهو لا يمثّل رأي الشريعة، بل رأيا اجتهاديا لأحكامها. إما من باب تطبيق الأحكام الكلية على مصاديقها أو تحديد الموقف العملي من الحكم المشكوك، فترتهن صدقية فتاواه لمدى وفائه بمبادئ التشريع، بعيدا عن أي همس أيديولوجي موحٍ، يفقده موضوعيته، وهذا لا يتحقق ما لم يعد الفقيه النظر بنسقه العقدي، وهو انتحار اعتباري، يفقده مكانته كسلطة دينية وأيديولوجية ينقاد لها الناس طوعا لا كراهية. فمناهج استنباط الأحكام الشرعية لجميع المذاهب الإسلامية محكومة لنسق عقدي يتنافى مع شرط الاجتهاد، ويفقد الحكم الناتج عنه صدقيته الدينية والأخلاقية. وهذا الفقه هو سبب الفِرقة والتناحر، سيما الفقه السلطاني الذي منح الاستبداد حصانة ومنعة، فقد معها العدل قيمته الأخلاقية.

يأتي في الحلقة القادمة

 

.................

للاطلاع على حلقات:

حوار مفتوح مع ماجد الغرباوي

 

للمشاركة في الحوار تُرسل الأسئلة على الإميل أدناه

[email protected]

 

في المثقف اليوم