حوار مفتوح
المثقف في حوار مفتوح مع ماجد الغرباوي (254): الجزاء والأخلاق

خاص بالمثقف: الحلقة الرابعة والخمسون بعد المئتين، من الحوار المفتوح مع ماجد الغرباوي، حيث يواصل حديثه عن الأخلاق:
ماجد الغرباوي: يقصد بالمرجعية الأخلاقية، "منظومة مبادئ وقيم إنسانية أصيلة مشتركة، تضبط سلوك الإنسان وتوجّه وعيه". هي ذات المبادئ الأخلاقية التي يرتكز لها التشريع في تحديد مستوى الإلزام. فتُستثنى القيم النسبية مادامت توافقات اجتماعية، تختلف من بيئة إلى غيرها. مهما اقتربت من القيم الأصيلة. وأبرز تلك القيم هي "العدالة"، كمشترك أخلاقي بين القيم الوضعية والسماوية: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ). إن الاستشهاد بآية من الكتاب لا يجعل من العدالة قيمة دينية، بل تكون كاشفة عن قيمة أخلاقية مستقلة، سابقة على وجود الأوامر والنواهي الوحيانية. لذا تتمتع بوجود معياري عقلي، مابرحت مصداقا للحُسن الذي يدركه العقل العملي. فيصدق أن القيم الأخلاقية منظومة قيم عقلية. أو من مدركات العقل العملي. العقل يدرك حُسن وقُبح بعض الأفعال بالضرورة والبداهة، كحسن العدل وشكر المنعم، وقبح الظلم وكفران المنعم. أو بالتفكر والتأمل، كحسن الالتزام الديني مادام صادرا عن الخبير اللطيف. فيمكن مرادفة المرجعية الأخلاقية بالمرجعية العقلية بهذا المعنى. والعقل يؤسس لهذه القيم مصدقا لأحكامه بالحُسن والقُبح. وقد سبق الكلام، إن حكم العقل العملي بالحُسن والقُبح، وفقا لتعريفنا، يرتهن لفطرة الإنسان. الفطرة بما هي مشاعر إنسانية تتفاعل مع المحيط الخارجي والواقع الاجتماعي وتتأثر بما يدور فيه. وبشكل أدق. الفطرة بما هي إحساس أخلاقي، وهو شعور إنساني مشترك، ترتهن له القيم والأخلاق الكونية. غير أن احتكام العقل للفطرة ليس كاحتكام الحاكم للقوانين واللوائح القضائية أو الشرعية. وإنما يستشعر ما ينعكس عليها. وذلك أن مدركات العقل العملي ليست قضايا خارجية مجردة، وإنما مزيج من المشاعر والأحساسيس التي تتجلى من خلالها الصفة الإنسانية للإنسان. فالعقل يستشعر انفعالاتها وتأثرها، سلبا أو إيجابا، ليتمكن من إدراك "ماذا يجب أن أفعل؟". النفس البشري مجهزة بمشاعر تعتبر شرطا لصدقية إنسانية الإنسان. إضافة لعقله وحريته وإرداته. ولا أقصد بالمشاعر مطلق المشاعر، بل خصوص المشاعر الإنسانية الأصيلة التي تأبى التزوير والتوظيف.
الثواب والعقاب
يلزم من أصالة القيم الأخلاقية واستقلالها، أن تكون الأوامر والنواهي الوحيانية (من مقتضيات الحُسن والقُبح. الأمر يأتي تَبعا للحُسن. ويأتي النهي تبعا للقُبح، وتكون وظيفة الوحي هنا كاشفة ومُبيِّنة فقط)... وهو قول المعتزلة. أو ما أمر به العقل العملي أمر به الشرع، مادام الأول سابقا عليه، وأصيلا، ومشتركا إنسانيا، مستقلا ومحايدا. فحرمة قتل النفس البشرية، بموجب آية: (وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ)، مثلا، جاءت كاشفة عن حكم العقل بحرمة قتل النفس. أي أن قُبح القتل كان وراء حرمته شرعا. ثم ترتب الثاني على الأول وليس العكس، كما يذهب إليه الاتجاه الأشعري.
وهنا يأتي سؤال الثواب والعقاب. إذا كان الأمر يأتي تبعاً للحُسن، ويأتي النهي تبعاً للقبح (وفقاً لاتجاه المعتزلة)، فهل الثواب والعقاب يترتبان على خصوص الحُسن والقُبح، وتكون الأوامر والنواهي الشرعية كاشفة عنهما. أم لا؟. إذا قلنا بالأول، فالجزاء الأخروي، سيشمل كل حكم أخلاقي تبعه أم لم يتبعه حكم شرعي. وأما على الرأي الثاني فالثواب والعقاب يختص بالأحكام الشرعية دون الأحكام الأخلاقية.
ومثال أوضح، هل ارتكاب "الاضطهاد" يستوجب عقوبة أخروية مادام قبيحاً عقلا، أم أنها تختص بالنواهي والمحرمات الشرعية المنصوص عليها قرآنيا، فلا تشمله إلا بعنوان آخر كعنوان الظلم مثلا المنصوص على حرمته؟. نعم يستوجب عقوبة أخروية بناء على الرأي الأول دون الثاني. وسيعاقب مرتكب الاضطهاد أسوة بمرتكب الظلم. ليس بالضروة بذات التفصيلات، لكن يشمله العنوان العام للعقوبة. وأما على صعيد الأنظمة وقوانين حقوق الإنسان فإنها تشجب الاضطهاد بعنوانه الأولي، وتعاقب عليه بناء على أحكام العقل العملي الذي يتخذ من العدالة معيارا لأحكامه.
وبشكل أدق، الفعل الحسن هو الفعل الذي يستحق فاعله المدح. والقبيح هو الفعل الذي يستحق فاعله الذم. وهذا لاريب فيه. والكلام هل يستتبع المدح والذم جزاء أخروي أم لا؟.
لا علاقة للعقل بالثواب والعقاب فهو جزاء أخروي رباني له شروطه كالإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. غير أن العقل ينظر لمناطات ومبررات الثواب والعقاب. هل مناطهما الحُسن والقُبح أم شيء آخر؟. لا شك أنهما يستوجبان المدح والذم في الدنيا. ولا ريب أن ما حكم به العقل حكم به الشرع، وما حكم العقل بحُسنه وقُبحه حكم الشرع بهما أيضا، وتكون أحكامه كاشفة عن الحكم العقلي. فلماذا لا يستوجبان الجزاء، ثوابا وعقابا، إذا كانا هما مناط الحكم؟. وما يؤكد المرتكزات الأخلاقية قوله تعالى: (هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ). فالفعل الحسن يستوجب الإحسان عقلا، دون قيد أو شرط. وهذا أصل عقلي ومرتكز أخلاقي ثابت، نعود له عند الشك. سيما أن الآية مطلقة، لم تشترط الإيمان بالله واليوم والآخر. ولم تشترط نية القربى في إتيان الفعل. وقد أكد كثير من علماء الكلام على شمول العمل الأخلاقي بالجزاء الأخروي، ونفى آخرون ذلك (أنظر الموسوعة الشيعية مثالا). والحق إذا كانت الأحكام الشرعية كاشفة عن الأحكام الأخلاقية فالثواب والعقاب متوجهان للحُسن والقُبح. قد تقول أن الجزاء الأخروي يختلف عن الإحسان الدنيوي الذي هوجزاء للإحسان. والجواب أن الآية ناظرة لمرتكز عقلي، وعندما نحكم بثبوت الثواب والعقاب عقلا، وعليه ينبغي تأويل شرط الإيمان والقربى (وهو شرط فقهي) الوارد في آيات الكتاب. فإنه جاء في سياق الصراع بين الإيمان والكفر، فيكون الأصل العقلي حاكما. وهناك آيات مطلقة لم تشترط الإيمان في قبول العمل الصالح: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ). (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ). (وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا). (وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ). (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ). والآية الآخير تؤكد رفع الأعمال الكاشفة عن الحُسن والقُبح لله، وهو يقرر بشأنه. وبالتالي، الدليل العقلي دلَّ على تقدم الحكم العقلي على الحكم التشريعي. ودلَّ على كاشفية الأحكام الشرعية للحُسن والقًبح العقليين. فالجزاء شامل لها ولغيرها.
ويمكن صياغة الفكرة من جديد: ما حكم العقل بحُسنه يستوجب المدح والثواب بالذات وبالعنوان الأولي. ترتب أو لم يترتب عليه حكم شرعي. فيكون شرط الإيمان والقربى شرطا عرضيا، أملته ظروف الدعوة الإسلامية وصراع الإيمان والكفر، فكانت سببا لحرمانه الثواب بالعنوان الثانوية.
خصائص الأحكام
- الأحكام الشرعية كاشفة عن الأحكام الأخلاقية لا مؤسسة لأحكام جديدة. وهنا يبرز إشكال، ماذا عن جملة أحكام، لا يمكن للعقل اتخاذ موقف أخلاقي منها كالصوم، فهل الأمر به تأسيسي أم كاشف عن حكم أخلاقي مسبق؟. وهو إشكال وجيه. فثمة أحكام ليس للعقل موقف أخلاقي مباشر منها، لكن يمكنه إدراك مقاصدها مباشرة كالصوم الذي صرّح الكتاب بغاياته ومقاصده: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ). فالتقوى، التي تعني تزكية النفس ورسوخ القيم الأخلاقية، يحكم العقل بحُسنها، ويعتبرها ضرورة لإحياء الضمير الإنساني. فالصوم ترتب على حكم أخلاقي مسبق وهو حُسن التقوى وتزكية النفس لضمان الالتزام بالقيم الأخلاقية والإنسانية والدينية، فيأتي حكم الشرع بالصوم كمصداق لتعزيز التقوى من خلال ممارسة عبادة الصوم.
- وحدة مبادئ التشريع بين الأحكام الشرعية والأخلاقية وهي العدالة والمساواة. لكن ثمة مبدأ ثالث تختص به الأحكام الشرعية وهو: السعة والرحمة. وتقدمت الآيات التي أكدت هذا المبدأ: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍۢ)، وترددت آيات الرحمة في أكثر من خمسين آية. وهذا مائز جوهري بينهما. ما به الاشتراك هما: العدل وعدم الظلم. المساواة. وما به الافتراض: السعة والرحمة. وقد تكون لهذا المبدأ خصوصية تستوجب الثواب والعقاب الإضافي. هذا هو المعمول به، غير أني أكدت مرارا على مبدئية السعة والرحمة ضمن مبادئ التشريع، من أجل أحكام إنسانية. فمبادئ التشريع عندي ثلاثة.
كل هذا الكلام يصدق على فرض صدقية عناوين الثواب والعقاب والجنة والنار، وما فيهما من تفصيلات تحدثت عنها آيات الكتاب. أما لو أخذنا تلك العناوين كمصدايق لرضا الله، فحينئذٍ لا مائز بينهما سوى في الدرجة: (وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍۢ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ). فرضوان الله هو الفوز العظيم وهو الغاية القصوى. يستحقه كل من تجلت في شعوره الخُلق الإنسانية السامية، وكل من تمثلت في سلوكه القيم الأخلاقية. كان مؤمنا أم لا مادام المدار على الأحكام العقلية. أتي بعمله الصالح والإنساني بدافع القربى إلى الله أم كان دافعه أخلاقي، إنساني، ذاتي.
شاهد قرآني
ثمة شاهد قرآني يؤكد فرضية دوران الثواب والعقاب على الحُسن والقُبح العقليان، وهو قوله تعالى: (مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ). الآية واضحة، وصريحة ومطلقة، أي بلا شرط، فتشمل كل حسنة، وكل عمل له مردود إيجابي على الآخرين يستوجب فاعله المدح والثناء، عكسا للسيئة التي تقع بالضد منها. ورغم تعدد معيار تشخيص الحسنة عن السيئة غير أن معيار العقل الأخلاقي هو القدر المتيقن. وبالتالي لا تقتصر الحسنة التي يجزى بمن جاء بها عشر أمثالها تختص بما ذُكر في الكتاب الكريم، بل تبقى مطلقا تشمل كل عمل حسن، وأيضا بالنسبة للسيئة. وهذا يصلح دليلا على إرادة الشمول. كذلك بالنسبة لآيات العمل الصالح، فهي شاملة لكل عمل صالح، له مردود إيجابي ويستوجب فاعله المدح والثناء. فتكون معايير العقل العملي حاسمة، مادامت أحكامه مطلقة لا تخصص. كما أن المبادئ الأخلاقية (الأصيلة) واحدة وشاملة، كحُسن العدل وقُبح الظلم. وهنا تأتي القاعدة الأصولية: "ما حكم به العقل حكم به الشرع". وماحكم به الشرع يستلزم الجزاء، فيشمل أحكام العقل العملي. وهذه من القضايا التي لا تحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منه. وقد أكد الرأي الأصولي أن "كل ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو حرمته" (أنظر دروس في علم الأصول، محمد باقر الصدر، ج1، ص315). ومن هنا يمكن عد هذه القضية من العناصر المشتركة التي لا تختص بباب فقهي دون غيره. بهذا تتسم القضايا الأخلاقية بمزيتين، أولهما: أنها قضايا عقلية ومن "المستقلات العقلية" التي لا تحتاج لدليل شرعي، يمكن للفقه أن يستنبط منها حكما شرعيا مباشرة بلا حاجة إلى بيان شرعي. والثانية أن القاعدة الأخلاقية قاعدة عامة، ناظرة إلى الأدلة الأولية، لا تختص بباب فقهي دون غيره، أسوة بغيرها من القواعد الفقهية، كقاعدتي: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، وقاعدة "لا حرج" (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). فكما يراعي الفقيه القواعد الفقهية والأصولية، ويتحرى الأدلة اللفظية وغيرها خلال عملية استنباط الأحكام الشرعية، يجب عليه النظر في الدليل الأخلاقي، لتفادي أي تعارض يسلب الحكم حجيته وشرعيته. مهما كان دليل الفتوى أو الحكم المستَنبَط، لتقدم الدليل العقلي القطعي على الدليل اللفظي. بهذا نمنع توظيف الدين ونحد من تغوّل الفتوى وتناسل الأحكام، التي سلبت الفرد حريته، ورهنت مصيره للفقيه وفتاواه. الأخلاق صمام أمان على مستوى السلطة والحكم والتشريع، مادامت حكما عقليا محايدا، كما هي حقيقتها التي دلت الأدلة عليها. ومرجعية يمكن الرجوع لها لتحري صدقية الحكم ومدى مطابقته للقيم الأخلاقية وروح الدين.
بهذا المعنى تتمتع المرجعية الأخلاقية باستقلالية كاملة عن الدين، رغم الجذر الأخلاقي للأحكام الشرعية، وتأكيد الدين على القيم الأخلاقية. وسبق أن بينت تجليات الاستقلال خلال تسوية التعارض بين الأخلاق والأوامر الإلهية، واستشهدت حينها بقصة موسى، واستنكاره لقتل الغلام من قبل العبد الصالح بوازع أخلاقي أصيل نابع من فطرته ومقتضيات عقله العملي. وبهذا أيضا يمكن للعقل أن ينشئ تكاليف عقلية تستوجب الثواب والعقاب إذا كان المدار على الحُسن والقُبح، وهذا أحد مبررات استبدال المرجعية التراثية بالمرجعية الأخلاقية. وهذا ما نراهن عليه بديلا عن المرجعية الفقهية لسن الأنظمة والقوانين.
يأتي في الحلقة القادمة
.................
للاطلاع على حلقات:
للمشاركة في الحوار تُرسل الأسئلة على الإميل أدناه