أقلام حرة

قانون الإنتخابات – هل يحمل مفاجآت مخيفة في التنفيذ؟ (1- 2)

يثبت قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005، والصادر في 8 ت2 2009، في المادة أولاً، نسبة المقاعد البرلمانية بمقعد واحد لكل مئة ألف نسمة، وأن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع  (5%)، لذا ستزداد مقاعد البرلمان بنسبة زيادة السكان، و تمنح الأقليات كوتا ثابتة من المقاعد التعويضية "شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية"....

 

قبل كل شيء ليس مفهوماً لماذا ثبتت نسبة عدد المقاعد بأنها مقعد لكل مئة ألف نسمة، لتزداد تلك المقاعد مع عدد السكان على مر السنين، ولماذا لا يكون عدد المقاعد في البرلمان ثابتا كبقية برلمانات العالم، بدلاً من الدخول في إشكالات التنافس على إدعاء نسبة نمو أكبر..الخ، خاصة وأن قضية استغلال القيادة الكردية لوجود شخص مثل علاوي على رأس الحكومة مكنها من تمرير التزوير الخطير الذي مازال مستمراً في عدد السكان والذي يحتسب المواطن الكردي بمقدار مرة ونصف من المواطن العربي في الميزانية.

 

كذلك ليس مفهوماً إذن لماذا حددت كوتا الأقليات بعدد ثابت وليس بنسبة كالباقي. لماذا يزداد عدد مقاعد الباقين في البرلمان مع زيادة السكان وتبقى مقاعد الأقليات ثابتة؟

 

وليس واضحاً لدي ماذا يعني: " شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية"؟ هل المقصود "انها قد تشارك في الإنتخابات"؟ كذلك يمكن لها أن لا تشارك في الإنتخابات وتحصل على مقاعدها؟ وفي هذه الحالة، من يحدد من يمثل تلك الجهة؟ هل يحدث إنتخاب (داخلي) من أجل تحديدها، لا علاقة له بالإنتخابات الوطنية؟ وإن شاركت في الإنتخابات الوطنية، فكيف نعرفها بأنها مسيحية مثلاً، او تمثل الأقلية المسيحية؟ هل الشرط الوحيد أن يكون أعضاؤها مسيحيين؟ ماذا لو كان فيها 10% مسلمين؟ إذا كانت هناك كوتا لخمسة مقاعد ثابتة للمسيحيين، بغض النظر عن ما تحصل عليه القائمة التي تمثلهم، وشاركت القائمة في الإنتخابات، فلماذا لا يذهب المسيحيون في تلك الحالة للتصويت على قائمة أخرى ترشح باسم وطني عام فيضمنوا لأنفسهم ضعف المقاعد التي يستحقونها (بفرض أن الكوتا تتناسب مع عددهم) ؟

 

وليس مفهوماً أيضاً لماذا ثبتت نسبة ما سمي "المقاعد التعويضية" بشكل إعتباطي بـ  5% ، فالمفروض أن هذه المقاعد التعويضية جاءت لتمثل المقاعد الموزعة على الكيانات التي حصلت على اصوات مقاعد ناقصة، فلم تحتسب. لكن عدد هذه المقاعد الناقصة يعتمد تماماً على الصدفة، وليس هناك طريقة لحسابها أو حساب نسبتها مسبقاً. لذلك قد نجد أنفسنا في مأزق. فإذا توزع عدد كبير من الأصوات على مقاعد ناقصة، فستكون هناك مقاعد شاغرة أكبر من عدد المقاعد التعويضية، ولن يكون عدد مقاعد البرلمان كما تم حسابه مسبقاً. وإن كان عدد المقاعد الناقصة صغيراً، فأن عدد المقاعد التعويضية الثابت سيكون أكبر منها، ويكون في البرلمان عدد من المقاعد أكبر من الرقم المحسوب!

 

 المادة ثالثاً-   أولاً: تقول "يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجوز الترشيح الفردي."

 

ما معنى أن "لايقل العدد عن ثلاثة"، و"يجوز الترشيح الفردي"؟ يعني "أثنين" فقط هو الممنوع؟

 

ماذا لو حصلت قائمة ما على أصوات تؤهلها لمقاعد أكثر من عدد مرشحيها؟ أين تذهب المقاعد الإضافية؟ لا أجد نصاً في القانون حول ذلك.

 

 

وهناك نقطة أود أن أركز عليها بشكل إضافي: ماهو المقصود بـ التصويت على "القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها"؟ هل سيكون هناك مكان في ورقة الإنتخاب للتصويت على "القائمة" بشكل عام، إضافة إلى إمكانية التصويت على أحد المرشحين؟ إن كان هذا هو المقصود، كيف ستقسم الأصوات التي حصلت عليها "القائمة" على المرشحين، وكيف تؤثر في تسلسلهم؟ ليس الأمر مشكلة، لكن الحل يجب أن يذكر في النص.

 

والحقيقة أن نص حق الناخب للتصويت على "القائمة" أو أحد المرشحين، أثار اهتمامي بشكل خاص، وأثار دهشتي شخصياً. والسبب هو أنني كنت قد قدمت قبل بضعة سنوات إلى الحكومة الهولندية أقتراحاً بهذا المعنى، كحل لمشكلة جرى تداولها كثيراً في هولندا بين السياسيين وفي الإعلام، حول النظام البرلماني الهولندي، والذي يعطي حق التصويت للمرشحين فقط دون القائمة. كانت الشكوى من مشكلة المرشحين الذين يتركون القائمة التي رشحتهم بمجرد حصولهم على المقعد، ليستقلوا بأنفسهم. وترى القوائم أن في هذا غبناً لها، حيث أنها أسهمت في وصول المرشح إلى البرلمان، من خلال أموالها وإعلامها، وربما بإكمال عدد الأصوات اللازمة لصعوده، ثم إذا بها تخسر مقعداً يستقل عنها!

 

ولذلك قدمت حينها اقتراحاً لنظام يسمح بالتصويت لـ "القائمة" أو "المرشح" كحل لهذه المشكلة (تفاصيل الحل أوسع من أن نضمنه هنا). لذلك تصورت أن المشرع العراقي ربما أراد الإستفادة من هذه النقطة. لكن الأمر لم يكن كذلك. النظام الذي اقترحته يتيح لنا أن نحدد إلى أين يجب أن يذهب المقعد في حالة خروج النائب من القائمة: هل يأخذ مقعده معه أم أن المقعد يعود للقائمة؟ وكانت الفكرة أنه إن كان النائب قد حصل على (معظم) الأصوات اللازمة لمقعده بنفسه شخصياً، فله حق الإحتفاظ بالمقعد، وإن كان ذلك بمساعدة ضخ (نسبة كبيرة من) الأصوات من "القائمة" او من آخرين، فمن حق القائمة أن تحتفظ بالمقعد في حالة ترك المرشح للقائمة.

كان اقتراحي بـ "القائمة" أو "المرشح" حلاً لمشكلة في النظام الهولندي، لكن أحداً لم يطرح مثل هذه المشكلة في النظام العراقي، فلماذا تم اللجوء إليها؟ خاصة وأنه لم توضع قواعد ترتبط بها بالنسبة لترك النائب لقائمته، بل أن المادة - 13 نصت على أن المقعد من حق المرشح "وليس على الكيانات السياسية، ولا يجوز لاي من الكيانات ان تسحب من المرشح المقعد المخصص له ". فما الذي أسس من أجله إمكانية اختيار انتخاب القائمة او المرشح؟

 

المادة ثالثاً- رابعاً تنص على: "تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات."

والنص ركيك ويمكن أستبداله بأفضل: "توزع المقاعد الشاغرة (بعد تعريفها) على الكيانات حسب نسبة ما حصلت عليه من أصوات" أو "....حسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد" أو "....على الكيانات التي حصلت على مقعد أو أكثر، حسب نسبة ما حصلت عليه من أصوات" ، والخيار بين هذه النصوص حسب ما يرى المشرع أنه يمثل قصده بأفضل شكل.

 

وحول فقدان المقاعد وتحويلها، جاء في المادة 14

اولا : - اذا فقد عضو المجلس مقعده لاي سبب يحل محله المرشح التالي في قائمته طبقا للترتيب الوارد فيها.

ثانيا – اذا كان المقعد الشاغر يخص امراة فلا يشترط ان تحل محلها امراة الا اذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء.

ثالثا – اذا كان المقعد الشاغر يخص كيانا سياسيا مكونا من شخص واحد، او قائمة استنفذت المرشحين، يخصص المقعد الى مرشح اخر من كيان سياسي اخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقرر للحصول على مقعد وبخلاف ذلك يبقى المقعد شاغرا.

 

وأولاً، لا بد أن يكون المقصود من هذه المادة أن الكيان صاحب المقعد الشاغر، هو الذي سيحدد "الكيان السياسي الآخر" إلا أن ذلك ليس منصوصاً عليه بشكل محدد.

أهم من ذلك أن القانون لا يذكر ما يجب عمله في حالة أن يشغر مقعد يخص إمرأة، ويكون كل المتبقين في القائمة من الرجال، ويكون استبدالها برجل مؤثراً على نسبة تمثيل النساء. في هذه الحالة، لا يجوز تطبيق ثالثاً، لأن القائمة لم تكن قد "استنفذت المرشحين" كما جاء في النص، ليفرض عليها اللجوء إلى كيان سياسي آخر، ولم يطرح القانون حلاً بديلاً!

 

من ناحية أخرى، ليس هناك سبب منطقي واضح في أشتراط أن يكون الكيان الآخر الذي يحصل على المقعد الشاغر، قد حصل على مقعد على الأقل؟ فلماذا يمكن أن يخصص مقعد إضافي لكيان حصل على مقعد (أو أكثر) أصلاً, ولا يمكن منح ذلك المقعد لكيان لم يحصل على مقعد ليدخل به البرلمان، حتى لو كان الخيار المفضل للكيان صاحب المقعد الشاغر؟ إنه من الشروط التي تركز المقاعد لدى الكيانات الأكبر، وكأن وجود كيان إضافي، يمثل مجموعة إضافية من الناخبين في البرلمان هو أمر سيء، في الوقت الذي يفترض فيه العكس.

 

وتم في القانون ذكر "إجراءات خاصة تحددها المفوضية" بالنسبة لتصويت فئات العسكريين والمرضى والمعتقلين، وكذلك ناخبي الخارج. ما هي تلك الإجراءات؟ أم أن المقصود أن للمفوضية أن تتخذ إجراءت مختلفة تقررها كل دورة إنتخابية كما ترتأي؟ هل لها مثلاً أن تلغي مشاركة الجيش أو الخارج مثلاً، لأي سبب تراه معقولاً؟

 

 

عدا هذه النقاط، هناك طبعاً النقطتان اللتان حصلتا على انتقادات شديدة وهما أولاً توزيع الدوائر الإنتخابية على المحافظات وليس على مستوى القطر، وهي هزيمة لا سامح الله من كان وراءها ولا أفهم الحكمة منها، أما مساوئها فكثيرة. فهي أولاً تقسم البلاد إلى محافظات بما في ذلك من رمزية سيئة، وتشجع على الإنقسام مستقبلاً. وهي تشجع انتخاب من يرفعون شعارات ذات طابع خدمي شعبوي: من يعد ببناء جسر للمحافظة أو تبليط شارع ...الخ..بدلاً من العمل على المستوى القطري، والذي سيكون موضع إهمال تام، رغم أن أهميته وتأثيره على الناس في المحافظات قد يكون أكبر بكثير. فالعمل على إصدار قانون أكثر قرباً من العمال والموظفين وتحديد ضرائب الشركات وسلطتها وحماية البيئة، يؤثر على جميع الناس وبشكل قوي، لكن مثل هذه الأهداف لن تكون مقنعة على مستوى المحافظة. إنه نوع من أنواع استعمال "فرق تسد" حيث يجب أن يهتم كل ناخب بما يحدث في محافظته وليس البلاد.

لذلك فهذا النظام سيترك للشركات الكبيرة ومصالح الإحتلال بعد رحيله المرتقب، إن رحل، تأثيراً أكبر في سياسة البلاد الإقتصادية والثقافية والسياسية، في الوقت الذي يركز فيه الناس والنواب على برامج ناخبيهم المحلية فقط. لذا لا أستبعد أن تكون الفكرة من إيحاء مستشاري الإحتلال إلى بعض الكتل التي لم تفهم تأثير المسألة، وتلك التي لا يهمها سوى رضا الإحتلال.

 

النقطة الأخرى التي يعرفها الجميع، هي الفضيحة الخاصة باحتساب المقاعد المتبقية، وإعطائها للكتل الكبيرة بدون أي مبرر. أي النظامين يعكس الشارع العراقي في البرلمان بشكل أفضل، من يعطي مقعداً لمن يحصل على 99،999 صوت، أم ذلك الذي يعطيه لكلتة كبيرة، لا تمثل أي من تلك الأصوات الـ 99،999؟ إنها سرقة وإساءة استخدام سلطة بكل معنى الكلمة! إنها أشبه بأن يقرر البرلمانيون أن يضاعفوا رواتبهم، ويصوتون على ذلك.

 

 

ويجب التنبيه إلى نقطة خطيرة، وهي أنه من المعروف أن الكتل الكبيرة هي التي تسيطر على المراكز الإنتخابية، وذلك شيء طبيعي فهي الوحيدة التي لديها الكادر الكافي لإرسال المراقبين ومن يحسب الأصوات إلى جميع المراكز، أفلا يشجعها ذلك على تقليل حصص الكتل الصغيرة الغائبة، بحيث تقل الأصوات عن القاسم الإنتخابي، ولو ببضعة أصوات لكي تحصل هي على ذلك المقعد؟

 

وبغض في العادة يتم تعديل الديمقراطية بشكل أو بآخر لكي تعطي بعض الأفضلية للمجموعات الأصغر، مثل نظام الكوتات للأقليات (خوفاً أن لا تكفي اصواتهم لوصول ممثل لهم إلى البرلمان) أو تطعيم البرلمان المنتخب اعتيادياً بممثل عن كل إقليم أو محافظة، من أجل أن لا يكون هناك جهة مهملة لا صوت لها في البرلمان. وفي حالة عدم اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات، تعطى المقاعد المتبقية على الأقل لأصحاب النسب الأعلى منها. مثلاً كل من يكون لديه أصوات تزيد عن نصف العدد اللازم، او شيء من هذا القبيل.

 

ما الذي يفعله النظام الإنتخابي العراقي بالمقابل؟ إنه لا يكتفي بعدم مراعات تلك النقطة، بل يحرص على العمل بالضد منها، وحرمان التجمعات الأصغر من صوتها الوحيد واستغلال أية فرصة لإضافة المقعد إلى التجمعات الأكبر!!  إنها عملية احتيال صريحة وسرقة لا شك فيها. لذلك سارعت الكتل الكبيرة لوضع ممثل لها في محافظات ليس لها فيها أية شعبية، علها تحصل على مقعد مسروق. لنسمها المقاعد المسروقة، فهو إسم أكثر تعبيراً عنها من "المقاعد التعويضية"، فهي لا تعوض خسارة الكيانات التي تحصل على أصوات ناقصة أو تلك التي لها قاسم وطني كما كان مقرراً، بل تسرقها منها لتعطيها لمن لم يصوت له أحد من أصوات تلك المقاعد! كيف يحصل ذلك؟ هو أمر غير مفهوم بالنسبة لي حتى الآن.

 

إذن لقد تصرف القانون بشكل ظالم ومعاكس للمنطق في توزيع المقاعد التي اسماها شاغرة، لكيانات لم تحصل على أي صوت في تلك المقاعد، وحرمان الكتل التي حصلت على أصوات لم تصل إلى القاسم الإنتخابي، حتى لو كان الفارق صوتاً واحداً، وهو ما يشجع التزوير بشكل كبير جداً، حيث يمكن لتزوير بضعة أوراق أن تحصل على مقعد كامل!

وكذلك حرم القانون الكيانات الأصغر التي لم تحصل على مقعد، من المقاعد التي تشغر لاحقاً لأي سبب واشترط إعطاءها لكيانات حاصلة على مقاعد في البرلمان، وفي الحالتين لم يكن هناك أي سبب مقنع لذلك، متصرفاً بعكس المنطق القائل بإعطاء بعض الأفضلية للكيانات التي لم تحصل على تمثيل في البرلمان، والذي يتبع في غالبية البرلمانات العالمية.

 

لكل ذلك، وإن مرت الإشكالات المذكورة بسلام كما أرجو، فأنا لست متخصصاً بالقانون، فإنني أتوقع أن يعاد النظر فيه في الدورة البرلمانية القادمة ويتم تعديله، وأتمنى أن يشمل ذلك تحويل العراق إلى منطقة إنتخابية واحدة بدلاً من المحافظات، وأن يتم إزالة النصوص التي تغبن الكيانات الصغيرة، وذات المقاعد غير المكتملة، ويعكس ذلك مقدماً لها بعض الأفضلية كما يفترض.

 

إضافة إلى هذه التعديلات فسأقدم في الجزء الثاني من هذه المقالة نظاماً مقترحاً يزيد في تقديري من تمثيل البرلمان للشارع، متفوقاً على نظام إعطاء المقاعد الشاغرة للكيانات التي تحصل على الأصوات التي تقترب أكثر من غيرها من إكمال القاسم الإنتخابي للمقعد الكامل. ويعتمد النظام المقترح على إمكانية أي كيان حصل على أصوات ناقصة (قليلة) تحويل أصواته إلى كيان يراه الأقرب إليه، حصل هو الآخر على أصوات ناقصة (أكثر) ليمكنه من الحصول على مقعد. التفاصيل في الحلقة الثانية والأخيرة.

 

...........................

قانون رقم (26) لسنة 2009 - قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005

http://www.parliament.iq/dirrasd/law/2009/26.pdf

 قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005 –

http://mriraq.com/vb/showthread.php?448815-16-2005

  

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1323 السبت 20/02/2010)

 

 

في المثقف اليوم