قضايا وآراء

ردا ًعلى كلامٍ مؤثر من أمرأة تركت الأسلام / عبد الجبار العبيدي

ولكن ليس من حقها ان تتجاسر على الاسلام الا بعد قراءة النص بنفسها دون الاعتماد على ما تتناقله الألسن وتسمعه الآذان ويطبقه البعض من رجال الدين بعيدا عن احكام النص، وقتذاك من حقها ان تقرر المصير في الرفض اوالقبول.

 

 الاسلام لا يمانع من تركه ابدا فلا ردة ولا مرتدين فيه، بل ان الاسلام خيار وقبول، أستنادا الى نص الآية الكريمة التي تقول: (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا، الكهف 29)، ولم يقل للكافرين نارا، لان الظلم يحصل من المؤمن والكافر معاً، فالعلاقة هنا جدلية في حرية الرأي بين الكفر والأيمان.

 

قرأت الرسالة بتمعن من اولها الى أخرها، فوجدت فيها من المنطق ما يقنع المرأة بترك الأسلام، لو كان الاسلام هكذا كما هي اعتقدت لتركته انا ايضا، فدين لا يحفظ الحقوق لا نفع فيه ولا رجاء.لكن الواقع ان الاسلام كان غير هذا، لأنها اتخذت القرار دون النظر في النص الديني وأحكامه بنفسها، وموقف الاسلام من المرأة يحتاج بحثا علميا موضوعيا، وليس راياً لفقهاء التفسير.فكان قرارها احادياً دون روية.

 

تقول كاتبة الرسالة :

 ان المرأة في الأسلام مهانة، وحريتها مصادرة في الزواج والطلاق والارث والوصية والنفقة والعدة، وتقول :ان المرأة بنظر الرجل ضلعا اعوجا لا استقامة فيه، وتقول: ان المرأة بنظر الرجل جارية أو أمةُ لا حياة لها مع الرجل سوى خدمته ومتعته الجنسية، وتقول: الطفل لا ينسب للمرأة بل للرجل، وتقول :المرأة مفرق بينها وبين الرجل في المنصب والوظيفة، وتقول المرأة لا رأي لها في أختيار شريك حياتها، واقول لها ذاك زمان مضى. وانا أزيد عليها فأقول :الرجل في الحقوق الأرثية والشهادة واحد والمرأة نصفه، وأقول ان المرأة في الفقه الاسلامي الذي يحمل صفة التطورلا مكان لها فيه، الا من باب الاستعطاف وليس من باب الحقوق المقررة في النص، وهذا ليس ذنب الاسلام بل ذنب الفقهاء الذين فسروا النص خطئاً ونقلوه الى عادات وتقاليد .

 

دعونا نناقش المرأة من حيث النظرية والتطبيق في الحقوق والواجبات كما وردت في النص، اما تلكُأ المُشرع في التطبيق فذاك يقع عليه وليس على النص من مسئولية فيه. ان بحث المرأة في الاسلام يجب ان ينطلق من الجدل بين الاستقامة والحنيفية والفطرة الانسانية والتي تعتبر حدود الله هي العمود الفقري لهذا المنطلق.

 

الرافضون لحقوق المرأة كاملة ومساوية للرجل ، أنطلقوا من احكام المذاهب الفقهية مجتمعة التي عدوها احكام صحيحة ومنصفة للمرأة، وهي اجتهادات شخصية غير مقدسة تتغير بتغير الازمان والظروف، فوقعوا في الأغتراب حيث لا يمكن حل مشاكل المرأةالمعاصرة الا من خلال فهم النص بقانون وليس بالفتوى فهما كما ورد في آيات الحدود وضمن مفهوم التطور الزمني المعاصر، والا وقعنا في الخطأ أيضاً.ويتلخص ذلك التعارض بنقاط محددة وأصيلة منها:

 

-عدم التفريق بين آيات الحدود وآيات التعليمات، وكذلك بين احاديث الحدود واحادبث التعليمات من قبل الفقهاء والمشرعين.والخطأ الذي وقع به السلف انهم لم يستطيعوا التفريق بين الحالتين، وهنا نحتاج الى فكر معاصر يرفض التقليد ويرفض عقلية مجتمع البداوة المنغلق كما ورد في النص، يقول القرآن الكريم :( الأعراب أشدُ كفرا ونفاقاً وأجدر الا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم، التوبة 97). لذا يجب فهم نظرية الحدود ومطابقتها على انها في الاستقامة والحنيفية (التطور الزمني) معا مطابقة لظواهر الطبيعة ولفطرة الانسان، من هذا المنطلق يجب ان يُقيم وضع المرأة في العصر الحديث، بموجب نظرية ان القرآن صالح لكل زمان ومكان.، نصه ثابت ومحتواه متحرك.فليس كل الآيات القرآنية أحكام واجبة التطبيق، فمنها ارشادات وتعليمات تؤخذ على سبيل العضة والاعتبار لا غير .

 

اليوم ان بعض آيات القرآن اصبحت من التاريخ، كما في آيات الأماء والرق وما ملكت أيمانهم، ومعرفة الاجنة في بطون امهاتهم وأخرى وهذا لا يعني نقص في التشريع، وأنما يعني حرق المراحل التاريخية والقرآن الكريم يؤيد هذا التوجه.فالأسلام هو دين الفطرة، وهو منظومة المُثل العليا، وهو العروة الوثقى، وهو السراط المستقيم، وهو صاحب النص المتطور مع الزمن. وليس هو أراء فقهاء بعض المذاهب كما يعتقدون.

 

- ان ما تدعيه النظرية الفقهية بأن حقوق المرأة الآن يشمل كامل تحريرها كما وردعلى عهد الرسالة، فهذا يعني انها كوضع الرق والأماء في بداية الدعوة، وهذا امر مرفوض تماما، لكون ان المراحل التاريخية ملغاة هنا، والزمن يلعب دور في عملية التغيير، وان الزمان والمكان والتاريخ ونظرية العقل جعلوها في خبر كان كما يعتقدون، وهو بنظري هروب مقنع من مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين وحقوق المرأة في تطبيق النص خدمة لذكورية الرجل كما ارادها بعض المشرعين .

وحين نعكف على دراسة النص في حقوق المرأة في الاسلام، نخلص الى نتائج لم نجدها في كتب التفسير، ولا في كتب الفقه، لكن يتبين لنا ان المرأة لها وضعان : وضع في الكتاب، اي في النص المقدس حق وعظيم، ووضع في الفقه الاسلامي ظلم مهين، والفقه هو الذي يحمل صفة التطورالتاريخي وما هم بعارفين، وهذا هو العيب في تطبيق حقوق المرأة بعد ان تحولت حقوقها الى عادات وتقاليد ذكورية بائدة لا نفع منها ولا خير. ولو كنا نملك حكومات مثقفة بحق وحقيقة في المجتمعات الاسلامية منتخبة بصحيح لوقفت مع الحق والقانون ولأصبحنا اليوم غير الذي نحن فيه من مجافاة الحقوق والقانون.

 

- وهناك أخطاء منهجية وقع بها الفقهاء في فهم بعض الآيات التي ورد فيها لفظة النساء وهي الآية 14)من سورة آل عمران :( زين للناس حب الشهوات من النساء .......)، والآية( رقم223 ) من سورة البقرة :( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ....).في هذه الآيات أصبحت المرأة متاعاً وما ينتفع به من الأشياء.

 

هذا الفهم الخاطىء لتفسير الآيتين أدى الى أعتبار المرأة شيئاً من الأشياء، ومع شديد الأسف فأن الفقه الاسلامي الموروث يعتبرها كذلك، وفي كل المذاهب دون تفريق، وينسبوا ذلك الى القرآن والرسول وهو منه براء. اما في مجال الحقوق فنقول :

 

من يقرأ النص القرآني في سورة النساء والنوريجد الكثير من الآيات القرآنية قد ساوت المرأة بالرجل، الا في الحالات التي تقتضيهاالعفة والقيم الشرفية، لكنها حددتها بمعايير دقيقةجدا أنظر سورة النور:(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدةولا تقبلوا لهم شهادة ابداً آية رقم (4) فلا أدري من أين نأتي بالأربعة في حالة التلبس بالجنس، الم يكن ذلك تعجيزا ربانيا في فرض العقوبة ؟، لكن الفقهاء بتفسيرهم الاحادي وترادفهم اللغوي قد غمطوا حقوق المرأة لصالح الرجل.فدخلت في اعراف المجتمع وبمرور الزمن اصبحت وكأنها تشريع ملزم وما هوبتشريع.فتضرب المرأة وتقتل وتهان على التهمة دون دليل، ألم يكن ذلك عادات وتقاليد؟

 

في تعدد الزوجات أقرَ القرآن شيء وأقروا هم شيء اخر،  انظر سورة النساء ( وان كنتم الا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فأن خفتم ان لا تعدلوا فواحدة.ولا أدري كيف يعدل الانسان مع اربعة مختلفات المزاج؟ا لنساء، الآية (3) التي ربطت تعدد الزوجات برعاية الايتام خوفا من الضياع وليس للبديل من النساء للمتعة والجنس كما فهموها وطبقوها ولا زالوا يتزوجون العشرات دون وازع من ضمير والتزام من دين، ورجال الدين يزوجون ويطلقون بعيداً عن التشريع. ولو تحول النص الديني المقدس الى قانون لكان حال المرأة والمجتمع اليوم مستقراً أحسن بكثير مما هو عليه الآن من تفريق في الحقوق. فالحقوق لا تثبت بالفتاوى بل بالقانون كما فعلت الدول المتحضرة اليوم.ولم تستطع أوربا الخروج من هذه الشرنقة الا حينما فصلت الدين عن السياسة وجعلت للفاتيكان قوانينه الخاصة دون الدولة.

 

وفي القوامة: أنظر الاية( الرجال قوامون على النساءبما فضل الله بعضهم على بعض...........فأن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا (34 ) من سورة النساء حيث ربطت الاية القوامة بالقدرات بين الرجل والمرأة وقد تكون المرأة اقدر من الرجل فقوامتها عليه مثل الذي عليها.فالقوامة هي في الاسرة القائمة على التعاون ولا علاقة لها بالتمييز. والخلاصة ان القوامة مشتركة بين الأثنين نصاً وروحاً.

 

اما كلمة فعظوهن واهجروهن وأضربوههن.المعالجة هنا بالرحمة والمودة ويجب ان يعالج بالعضة والنصيحة (فعظوهن) والكلمة ثنائية المعنى اي للطرفين، اما كلمة فأضربوهن تعني الزجر في حالة عدم الانصياع للحق والعدل وتشمل الطرفين ايضاً، وهي كلمة لاتعني الضرب بالأذى بل الزجربالكلام المعنف(انظر لسان العرب) .علما ان الرسول(ص) نهى عن ضرب الأماء حين قال:لا تضربوا اماء الله فكيف يجيزه على الاخرين.

 

اما الحجاب واللباس : فهما كلمتان مترادفتان، والقرآن خالٍ من الترادف اللغوي، فاللباس غير الحجاب، لان الحجاب هو الستر او الحاجز كما في قوله تعالى :( ومن بيننا وبينك حجاب، الاعراف 46).وليكن في علم الفقهاء ورجال الدين ان اللباس غير الثوب، والسوأة غير العورة، والبعل غير الزوج، والخلود غير الدوام .كل هذه المصطلحات فسرت خطئاً من قبل الفقهاء الذين عجزوا عن تفسير القرآن تفسيرا علميا ومنطقيا، فراحوا يحشرون الافكار الميتة من عندهم.من يريد التأكد بنفسه عليه ان يراجع اصل الكلمة في لسان العرب.

 

اما الصداق : فهو عرف أجتماعي ورثوه من عصر ما قبل الأسلام وليس الزاما دينيا، وهو عبارة عن هدية يقدمها الزوج لزوجته غير قابلة للرد، أما كونه معجلا او مؤجلا، فهذا غير وارد في التشريع، انظر سورة النساء ( وكيف تأخذونهوقد أفضى بعضكم الى بعضٍوأخذن منكم ميثاقا غليظا، الآية (21).وهناك امور اخرى بحاجة الى توضيح.

 

الوصية والأرث: الوصيةشكل من اشكال توزيع المال، يضعه انسان معين يملك ثروة يريدها ان توزع بعد وفاته بنسب معينة يراها على أقارب او أباعد منه او جهات خيرية معينة، يحددها حسب رغبته الشخصية.

والوصية في التنزيل مفضلة على الآرث لقدرتها على تحقيق العدالة الخاصة المتعلقة بشخص بعينه، وبوضعه المالي والأجتماعي والأسري، وبألتزاماته تجاه الأخرين، وهذا ما يؤكده الواقع الموضوعي، اذ لكل انسان وضعه الخاص من أسرة وأقارب وألتزامات تختلف عن وضع الأنسان الأخر.فالتمائل غير موجود في الوصية.وهذا ما تتبعه الدول الديمقراطية الحضارية في التطبيق بين مواطنيها، اذ لكل شخص وصية يوصي بها وهي المنفذة بعد الموت. فليس معقولا ان القرآن في نصه يظلم الناس في الحقوق.

 

أما الأرث فالتماثل فيه موجود، والناس في الأرث يتماثلون.لذا فان الارث والوصية يمثلان جلية التمائل والاختلاف.جاءت الوصية بسبع ايات حدية والأرث بثلاث ايات حدية أنظر سورة البقرة رقم 180 :( كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين).

اما ماجاء في الاثر من ان لا وصية لوارث فهذا القول يتناقض مع الآية القرآنية وهو من الاحاديث الموضوعة من اهل المغازي (انظر الواقدي في المغازي) والخلاف فيها لازال قائما بحسب وجهات النظر الشخصية وليس بالتشريع، لكن قطعا عندي انه حديث غير ذي موضوع.

 

وتبقى موضوعات اخرى بحاجة الى رد كحق العمل الوطني والسياسي وهو مكفول لها في التشريع وسمية أم عمار بن ياسر اول امراةحضرت بيعتي العقبة الاولى والثانية بحضور الرسول (ص) وناقشت المؤتمرين.

 

لقد وضع الاسلام الاسس الهامة للصيغة العالمية المتحضرة في معاملة النساء وهي الحرص الشديد في السلوك الشخصي بالنسبة للناس، لكن الفقهاء غالوا في النص فحرموا المرأة من كثير من الحقوق التي اقرها الأسلام تجاوزا على النص القرآني العظيم.

 

يقول جفرسون كاتب الدستور الامريكي انه لم ينجز هذا الدستور العظيم الا بعد ان أطلع على قوانين الحقوق في القرآن وأستل الكثير منها فجاءت مطابقة تماما لأنسانية الانسان التي نادى بها في كتابة الدستور(انظر سيرة جفرسن في دائرة المعارف العالمية).اما مشرعينا فهم والحقوق على طرفي نقيض اخذتهم العزة بالأثم وكأننا نعيش في عصور الظلام.وما كتبوه ويكتبوه اليوم فهو مناقلة كل من الاخر دون تحقيق.

 

نحن اليوم نعيش في أزمة فقهية حادة، لذا كتبنا وننادي مرة اخرى اننا بحاجة الى فقه جديد معاصر، وفهم معاصر للسنُنة النبوية الشريفة، ويتلخص الفقه المعاصر بمراجعة فقه( فقهاء المذاهب )واستبعاد الكثير من أرائهم التي أصبحت لا تتماشى مع الفكر المعاصروالتي نقلت الينا بخطأ المتعمدين، وعلينا اعطاء البديل، بعد ان أكتشفنا الكثير من الاحاديث التي وردت غير ثبت صحيح.، والبديل متوفر لو أتيح للمؤرخين والكتاب فرصة التغيير.ان بداية التغيير يجب ان تكون من خلال صياغة نظرية أصيلة في المعرفة الأنسانية منطلقة من تأويل آيات القرآن الكريم في الأحكام والحقوق لا من تفسيرات المترادفين، أذ ان المنطلق الفلسفي ينتج عنه بالضرورة الحل الفقهي. المطلوب.

 

حقيقة كنا نأمل نحن العراقيين ان نبادر الى هذا الحل في ظل الحرية المتاحة لنا بعد التغيير في 2003، لكن سيطرت التوجهات الدينية المتزمتة والهلمة الدينية على صناع القرار قد حالت دون تنفيذ المشروع، وتلك خسارة للفكر الاسلامي والعراقي المتطور بشكل خاص حين تبقى الافكار المنغلقة هي السائدة بأحكامها الجامدة التي لا يمكن لها ان تحدث التغيير، فتكون عرضة للنقد والتجريح والتشكيك كما في كتاب الآيات الشيطانية لسلمان رشدي الذي حاربوه بالسيف ولم يحاربوه بالفكر فكان هو المنتصر وهم الخاسرون.فالفكر لا يحارب الا بفكرٍ اقوى منه بالدليل.

 

نرجو من صاحبة الرسالة العودة للاسلام والتمسك به فهو الأمن والآمان والأطمئنان والكفاية والعدل للناس، لكنه مستبعد في التطبيق، فهذا الاسلام المطبق اليوم ليس اسلاما كما نزل على رسول الله(ص) وأنما دخل في بعض جوانبه التحريف، وانا شخصيا كلما تعمقت في تفسير النص يزداد أيماني بأن القرآن هو الحل لكل مشاكل العالمين، لكنه مع الاسف ظل منذ البداية بعيدا عن التطبيق حين لم تتهيأ له مؤسسات القانون والتطبيق حتى بقي في معظم جوانبه يخضع للفتوى لا للقانون.

 

 ودعوة لاصحاب المواقع الالكترونية ان يتبنوا دعوة لمؤتمر عام يعقد في دولة محايدة لمناقشة حقوق المرأة في (8 أذار 2012 وهو اليوم العالمي للمرأة) كانسان مساوٍ لحقوق الرجل كما ورد في النص، وكما تعارفت عليه الدول المتقدمة في العالم، .لربما نقلص الفوارق بين الأثنين ونقضي على الكثير من الاشكاليات الاجتماعية التي ترهق مجتمعاتنا في الوقت الحاضر، بعد ان سكتت الجامعات وعلماء الاجتماع عن المساهمة في التغيير.نتمنى ذلك وبتحويل التوصيات الى قوانين نافذة.

 

د.عبد الجبار العبيدي

 

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2024 الاربعاء 08 / 02 / 2012)

في المثقف اليوم