قضايا

فارس حامد عبد الكريم: تعارض الأحكام القضائية الباتة ابتداء مع قواعد القانون الدولي العام

فارس حامد عبدالكريم(تساؤل للمناقشة)

تنص بعض الدساتير (نادر) ومنها دستور جمهورية العراق على ان احكام بعض المحاكم المتخصصة بأنها (باتة ولايجوز الطعن بها).

ولأن القضاة بشر، والبشر خطاؤن وهذه حقيقة تاريخية متفق عليها، فأنه من الوارد والممكن جداً ان تتضمن قراراتهم القضائية، احكاماً تتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية الراسخة، ومنهامواثيق حقوق الانسان ومواثيق الحقوق السياسية والفكرية ....

 فما الحكم في هذه الحالة خاصة اذا أحتجت أحدى الدول او أحدى المنظمات الدولية بحق علىتلك الأحكام، وكيف يمكن معالجة ذلك؟

مع ملاحظة ان الدول والمنظمات الدولية لاتقبل باحتجاج الدولة المعنية بان قضائها مستقل ولاتتدخل بشؤونه، وذلك فيما يتعلق بمخالفة أحكام القضاء الوطني لقواعد القانون الدولي، فالدولة مسؤولة عما يصدر من قضائها من احكام امام المجتمع الدولي ولو كان هذا القضاء مستقلاًفعلاً،

وفي ضوء ماتقدم يذهب الرأي القانوني السائد الحديث الى أنه؛

"إذا كانت السلطة القضائية في الداخل مستقلة عن السلطة التنفيذية فهي ليست مستقلة عن الدولة وإنما هي إحدى سلطاتها فالحكم الصادر عن هيئة قضائية يصدر عن سلطات الدولة أوفروعها تماماً مثل القانون الذي يقره البرلمان أو القرار الصادر عن السلطة التنفيذية لذلك فإن الرأيالقائل إن أعمال السلطة القضائية لا ترتب مسئولية الدولة بسبب استقلال القضاء قد عفا عليهالزمن وغير مقبول الآن"

ويمكن تصور مخالفة احكام القضاء الداخلي للقواعد الدولية وتكون الهيئة القضائية الداخلية قدارتكبت عملاً دولياً غير مشروع في الحالات التالية؛

1- ان يقوم القضاء الوطني بتفسير نص قانوني وطني سليم تفسيراً يتعارض مع قواعد القانونالدولي.

2- ان يطبق القضاء نص قانوني وطني يتعارض أصلاً مع قواعد القانون الدولي عند تشريعه.

3- إذا كان القضاء قد طبق قاعدة قانونية دولية ولكنه أخطأ في تفسيرها أو في تطبيقها، ومن ذلك بشكل خاص القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات السياسية والثقافية والإجتماعية.

4- اذا ميز القضاء في أحكامه بين المواطنين والأجانب؛ بما يعرف فقهاً بإنكار العدالة؛ مثل حرمان الأجانب من اللجوء للقضاء، أو فساد الجهاز القضائي، ويعتبر الجهاز القضائي فاسداً إذا كان مستوي تنظيمه لايتوافق مع المعايير الدولية، أو كانت أحكام المحاكم الوطنية مدفوعة بروح كراهية الأجانب والرغبة بالإساءة لهم. ويعد من قبيل ذلك توقيع عقوبة على أجنبي بدون محاكمة، أو عدم محاكمة المسئولين عن جريمة ارتكبت ضد أجنبي، أو تسهيل فرارهم من العقاب.

 

فارس حامد عبد الكريم

 

في المثقف اليوم