أقلام حرة

الطيب النقر: جريمة الاغتصاب بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

يتبين من المعنى اللغوي لجريمة الاغتصاب «أنها تقوم على فعل السلب بالقوة، أو بغير إرادة المسلوب منه، فالاغتصاب لغة يعنى السلب وهو أخذ الشيء بدون علم صاحبه أو إرادته، واصطلاحاً: يعني مواقعة أنثى بغير رضائها، أي اتصال رجل بامرأة اتصالاً جنسياً كاملاً دون رضاء صحيح منها بذلك»، وهذه الجريمة التي لا يرتكبها إلا من تفاقم شره، واستطار أذاه، يعد انعدام الرضاء هو جوهر الجريمة التي لا تنشأ إلا به فى القوانين الوضعية «وذلك مرده إلى أن محل الحماية الجنائية فى جريمة الاغتصاب هو حرية المرأة الجنسية، ولا يتصور الاعتداء على هذه الحرية، إلا إذا كان فعل الوقاع قد حصل دون رضاء المرأة، فإذا حصل الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة الراشدة برضاء هذه الأخيرة، فإن الفعل لا يشكل جريمة اغتصاب، ولكنه قد يشكل جنحة الزنا، أو جنحة ارتكاب فعل منافٍ للحياء إذا كان الوقاع قد حصل علانية».

ولعل الحقيقة التي لا يرقى إليها شك، والواقع الذي لا تسومه مبالغة، أن هناك بوناً شاسعاً بين نظرة الشريعة لجريمة الاغتصاب والقانون الوضعي، فالشريعة تعتبر كل وطءٍ نجم عن علاقة غير شرعية فهو زنا محض، وتعاقب عليه دون أن تعول على رضاء الطرفين، فإذا أقدم العاجز على مغالبة نفسه، ومجاهدة هواه، لقهر امرأة ومواقعتها دون رضائها أو برضائها، فالعقوبة التى تطوله واحدة فى كلا الفعلين، وهى الجلد للبكر الذى لم يسبق له الزواج، والرجم للمحصن، فالشريعة الإسلامية تتسم نظرتها للجريمة بالشمول «فكل اتصال جنسي يتم بين ذكر وأنثى متزوج وغير متزوج، يعتبر فى نظر الشريعة إثماً كبيراً، ويدخل ضمن جرائم الحدود، بينما تتسم نظرة القانون الوضعى بالتخصيص، فإن ارتكب الاتصال الجنسي برضاء الطرفين، وتوافرت فى إحداهما سواء الرجل أو المرأة صفة الزوج، كان ذلك فى نظر القانون الوضعي زناً يعاقب عليه بعقوبة الجنحة، فإن كان هذا الاتصال الجنسى بدون رضاء المرأة وكرهاً عنها، سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة، وسواء أكان من واقعها متزوجاً أو غير متزوج، فإن الجريمة تسمى الاغتصاب أو مواقعة أنثى بغير رضائها».

فالقوانين الوضعية لا تعتبر كل فعل محرم زنا، وأغلبها كما رأينا يعاقب على الزنا الذى يبدر من الأزواج، ونجد أن القانون المصرى يعاقب على الوقاع فى حالة الاغتصاب، ولكن إذا تم هذا الفعل المشين الذى استهجنته كل الشرائع السماوية، والفطر السليمة التى تستنكف عن فعله ومواتاته بالتراضى، «فلا عقاب ما لم يكن الرضاء معيباً، ويعتبر القانون المصرى الرضاء معيباً، إذا لم يبلغ المفعول به ثمانية عشر كاملة، ولو وقعت بناءً على طلبه هو ــ فإن بلغها اعتبر رضاؤه صحيحاً، والعقوبة فى حالة الرضاء المعيب بسيطة، لأن الفعل يعتبر جنحة ولا يتعدى الغرامة المالية»، وليس الأمر مقصوراً على القانون المصري بل يتعداه إلى معظم البلدان الإسلامية والعربية.

***

د.الطيب النقر

في المثقف اليوم